مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 444

وأمّا على القول بتملّكه شيئا ، فعلى الأقوى الأشهر ، بل عن الخلاف ، والتذكرة الإجماع عليه (1) ، لصحيحة أبي البختري : « ليس في مال المكاتب زكاة » (2) ، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى.

وصحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » (3).

والأخرى : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : « لا ، ولو كان له ألف ألف درهم » (4).

خلافا للمحكيّ عن المعتبر والمنتهى (5) فأوجباها حينئذ ، لأنّه مالك ، وله التصرّف فيه كيف شاء.

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.

ومقتضى إطلاق هذه الأخبار وفتاوى الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيّد له في التصرّف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا ، وفاقا للشرائع والدروس والبيان (6) وغيرها (7).

ويحكى قول بالتقييد بعدم الإذن (8) ، لارتفاع الحجر بالإذن ، وللمرويّ عن قرب الإسناد : « ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه » (9).

__________________

(1) انظر الخلاف 2 : 41 ، والتذكرة 1 : 201.

(2) الكافي 3 : 542 4 ، الوسائل 9 : 92 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 5.

(3) الكافي 3 : 542 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

(4) الفقيه 2 : 19 62 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 3.

(5) المعتبر 2 : 489 ، والمنتهى 1 : 472.

(6) الشرائع 1 : 140 ، والدروس 1 : 230 ، والبيان : 277.

(7) كما في الرياض 1 : 263.

(8) حكاه في الحدائق 12 : 28.

(9) قرب الإسناد : 228 893 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 2.

الصفحة 18 من 444