مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 444

في التمر على اليبس ، وأمّا في العنب فلا ، بل يتوقّف على العنبيّة.

وفيه مخالفة للمشهور من وجهين ، أحدهما : في البسر والرطب ، والآخر : في الحصرم ، وللمختار من وجه ، وهو الوجوب في العنب.

وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة (1) ، ونسبه في البيان إلى الإسكافي والمحقّق (2).

وهو غير جيّد ، كما أشار إليه في الروضة (3) ؛ فإنّ المحقّق يصرّ (4) في كتبه على التسمية بالزبيب (5) ، وهو المحكيّ عن الإسكافي في غيره من الكتب (6).

ودليل هذا القول صحيحة سعد : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » (7).

وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا » (8) ، ونحوها صحيحة الحلبي (9).

ورواية أبي بصير : « لا تكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب‌

__________________

(1) المدارك 5 : 138 ، الذخيرة : 427.

(2) البيان : 297.

(3) الروضة 2 : 38.

(4) في « ق » و « ح » : يظن ..

(5) كما في المعتبر 2 : 535 ، والشرائع 1 : 153.

(6) حكاه عنه في المختلف : 178.

(7) الكافي 3 : 514 5 ، الوسائل 9 : 195 أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 2.

(8) التهذيب 4 : 18 46 ، الاستبصار 2 : 18 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 7.

(9) التهذيب 4 : 14 36 ، الاستبصار 2 : 15 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 11.

الصفحة 178 من 444