مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 444

غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت تؤكل » (1).

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في غير النهاية والحلّي والفاضل (2) ، بل هو المشهور كما ذكره جماعة ، فقالوا : الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح (3) ، وفسّروه : باشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.

واستدلّ له : بأنّه إذا اشتدّ الحبّ يسمّى حنطة وشعيرا ، والبسر والرطب تمرا ، فإنّ أهل اللّغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر ، والرطب نوع من التمر (4).

وبالروايات الآتية ، الدالّة على وجوب الزكاة في العنب.

وبصحيحة سعد بن سعد : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » (5) ، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.

وبعموم قوله 7 : « في ما سقت السماء العشر ».

ويردّ الأول : بأنّ ما ذكره وإن كان مسلّما في الحنطة والشعير ، ولكنّه في البسر والرطب والحصرم ممنوع ؛ أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأولان فلعدم معلوميّة التسمية حقيقة ، ولو سمّي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه ؛ لصحّة السلب سيّما في البسر.

__________________

(1) التهذيب 4 : 19 51 ، الوسائل 9 : 190 أبواب زكاة الغلاّت ب 8 ح 1.

(2) الشيخ في المبسوط 1 : 214 ، الحلّي في السرائر 1 : 453 ، الفاضل في التحرير 1 : 63 ، والمختلف : 178.

(3) منهم العلاّمة في المختلف : 178 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 175.

(4) كما في المختلف : 178.

(5) الكافي 3 : 523 الزكاة 4 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 1.

الصفحة 175 من 444