« فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا » (1) ، ونحوها صحيحتهما الأخرى (2).
وصحيحة زرارة ، وفيها : « وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » (3).
وفي صحيحة الحلبي : « في ما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف العشر » (4).
وفي حديث آخر : « وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر » (5).
ومرسلة ابن بكير : « فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، وذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي 6 ، والزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر في ما سقي بالقرب والنواضح » (6).
__________________
(1) التهذيب 4 : 19 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 8.
(2) التهذيب 4 : 16 40 ، الاستبصار 2 : 15 43 ، الوسائل 9 : 184 أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 5.
(3) التهذيب 4 : 13 34 ، الاستبصار 2 : 14 40 ، الوسائل 9 : 176 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 5.
(4) الكافي 3 : 513 3 ، الوسائل 9 : 183 أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 2.
(5) التهذيب 4 : 14 36 ، الاستبصار 2 : 15 42 ، الوسائل 9 : 184 أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 7.
(6) التهذيب 4 : 14 35 ، الاستبصار 2 : 14 41 ، الوسائل 9 : 179 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 12.




