مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 444

البحث الثاني

في ما يتعلّق به من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يزكّى حاصل الزرع مرّة واحدة ، ثمَّ لا تجب فيه زكاة ؛ بالإجماع والنصوص (1) ، وإن بقي ألف عام. إلاّ أن ينضّ وجعل ثمنا أو حيوانا زكويّا فتجب بشروطها.

المسألة الثانية : قدر الفريضة الواجب إخراجها : العشر إن سقي سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض.

سواء كان السقي قبل الزرع ، كالنيل ، فإنّ الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال ، فينقلب عليه البحر المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره.

أو بعده ، كعامّة الأنهار والعيون.

أو بعلا ، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها.

أو عذبا ، أي بماء المطر.

ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات ؛ بالإجماع في الحكمين محقّقا ، ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وغيرها (3).

وتدلّ عليهما الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :

__________________

(1) الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلاّت ب 11.

(2) المعتبر 2 : 539 ، المنتهى 1 : 498 ، التذكرة 1 : 219.

(3) كما في الذخيرة : 442.

الصفحة 169 من 444