مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 444

قلّ ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (1).

ويدلّ عليه مع الإجماع المحقّق الأصل ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة (2) وغيرها (3).

الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدّا تجب عليها الزكاة أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب باقيا إلى وقت تعلّق الوجوب ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا (4).

فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده.

ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله.

أمّا الأول وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلّق الوجوب باقيا إلى وقته فلجميع عمومات تعلّق الزكاة بالأجناس الأربعة (5) وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم وهي في ملكه تتعلّق بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ؛ للعمومات والإطلاقات.

وأمّا الثاني وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.

نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم‌

__________________

(1) المنتهى 1 : 498.

(2) في ص : 162.

(3) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.

(4) انظر : المعتبر 2 : 538 ، والمنتهى 1 : 497.

(5) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.

الصفحة 167 من 444