قلّ ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء (1).
ويدلّ عليه مع الإجماع المحقّق الأصل ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة (2) وغيرها (3).
الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدّا تجب عليها الزكاة أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب باقيا إلى وقت تعلّق الوجوب ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا (4).
فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده.
ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله.
أمّا الأول وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلّق الوجوب باقيا إلى وقته فلجميع عمومات تعلّق الزكاة بالأجناس الأربعة (5) وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم وهي في ملكه تتعلّق بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ؛ للعمومات والإطلاقات.
وأمّا الثاني وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.
نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم
__________________
(1) المنتهى 1 : 498.
(2) في ص : 162.
(3) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.
(4) انظر : المعتبر 2 : 538 ، والمنتهى 1 : 497.
(5) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.




