مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 444

المدّ قدر رطل وثلاث أواق » (1).

فمع شذوذها ، غير منضبطة ؛ لاختلاف النسخ فيها ؛ لأنّ في الاستبصار : « خمسة أمداد » مكان : « خمسة أرطال » ، وهو المناسب لتقدير المدّ بعده.

وأمّا الثالث : فهو ما تضمّنته رواية الهمداني المتقدّمة ، وفيها وإن عبّر عن الدرهم بالوزنة ولكنّه قد روى هذا الخبر في عيون الأخبار وذكر الدرهم موضع الوزنة (2). وعلى هذا ، فيكون النصاب ثلاثمائة آلاف وواحد وخمسون ألف درهم ، ويكون على التقدير الأول ألفا ومائتا مدّ ، وعلى الثاني ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.

ومرجع الثلاثة واحد ؛ وذلك لأنّ المدّ رطلان وربع بالعراقي ، والرطل مائة وثلاثون درهما.

أمّا الأول ، فظهر وجهه ممّا مرّ من تقدير الصاع بأربعة أمداد وتسعة أرطال ، وعليه الإجماع عن الخلاف والغنية (3) ، وعن البزنطي : أنّه رطل وربع (4).

واستدلّ له بموثّقة سماعة المتقدّمة ، وهي لا تلائمه إن فسّرت الأوقية بأربعين درهما ، كما ذكره الجوهري (5) ، أو بعشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم ، كما عند الأطباء .. فتكون الرواية مردودة بمخالفة الإجماع ، أو‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 136 376 ، الاستبصار 1 : 121 411 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4.

(2) عيون أخبار الرضا «ع» 1 : 241 73 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

(3) الخلاف 2 : 59 ، 156 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.

(4) نقله عنه في البيان : 293.

(5) الصحاح 6 : 2527.

الصفحة 160 من 444