أولى (1).
وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب (2) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (3).
لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (4) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] (5) مطلقا (6).
وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان (7).
ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » (8).
وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » (9) ، كلّ ذلك في الأطفال.
وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر
__________________
(1) التهذيب 4 : 27.
(2) السرائر 1 : 441.
(3) كصاحب المدارك 5 : 18.
(4) راجع ص 12 و 13.
(5) أضفناها لاقتضاء السياق.
(6) في ص 241.
(7) في ص 12 و 13.
(8) الكافي 3 : 540 2 ، التهذيب 4 : 28 68 ، الاستبصار 2 : 29 86 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3.
(9) تقدمت مصادرها في ص 13.




