مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 444

أولى (1).

وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب (2) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (3).

لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (4) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] (5) مطلقا (6).

وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان (7).

ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » (8).

وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » (9) ، كلّ ذلك في الأطفال.

وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 27.

(2) السرائر 1 : 441.

(3) كصاحب المدارك 5 : 18.

(4) راجع ص 12 و 13.

(5) أضفناها لاقتضاء السياق.

(6) في ص 241.

(7) في ص 12 و 13.

(8) الكافي 3 : 540 2 ، التهذيب 4 : 28 68 ، الاستبصار 2 : 29 86 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3.

(9) تقدمت مصادرها في ص 13.

الصفحة 16 من 444