وصحيحة الحلبي وفيها بعد ذكر حديث : وقال في حديث آخر ، ثمَّ ذكر مثل صحيحة سليمان ، وقال في آخره : « والوسق ستون صاعا » (1).
وصحيحته الأخرى : « ليس في ما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعا » (2) ، وقريبة منها موثّقة أبي بصير وابن شهاب (3).
وصحيحة زرارة وابن بكير : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ ، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب ، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ، فليس فيه شيء » (4) الحديث.
ومرسلة ابن بكير : « في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس في ما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ » (5) ، إلى غير ذلك.
وأمّا رواية إسحاق بن عمّار : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر ممّا سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي
__________________
(1) التهذيب 4 : 14 36 ، الاستبصار 2 : 15 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 11.
(2) التهذيب 4 : 18 48 ، الاستبصار 2 : 18 54 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 6.
(3) التهذيب 4 : 19 49 ، الاستبصار 2 : 18 55 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 9.
(4) التهذيب 4 : 19 50 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 8.
(5) التهذيب 4 : 14 35 ، الاستبصار 2 : 14 41 ، الوسائل 9 : 179 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 12.




