الفصل الثالث
في زكاة الغلاّت الأربع
وفيه بحثان :
البحث الأول
في ما يشترط به وجوبها
اعلم أنّه يشترط في وجوبها عليها شرطان :
الشرط الأول : النصاب ، باتّفاق الأصحاب المصرّح به في كلماتهم ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا إلاّ عن مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجباها في قليلها وكثيرها (1) فهو الدليل عليه ، مضافا إلى النصوص : ففي صحيحة سعد : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « خمسة أوساق بوسق النبيّ 6 » ، فقلت : فكم الوسق؟ فقال : « ستون صاعا » (2).
وصحيحة محمّد : عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال : « خمسة أوساق » (3).
وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » (4).
__________________
(1) المنتهى 1 : 496.
(2) الكافي 3 : 514 5 ، الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3 : 514 7 ، التهذيب 4 : 18 47 ، الاستبصار 2 : 18 53 ، الوسائل 9 : 176 ، أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 18 46 ، الاستبصار 2 : 18 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 7.




