مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 444

الفصل الثالث

في زكاة الغلاّت الأربع‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

في ما يشترط به وجوبها‌

اعلم أنّه يشترط في وجوبها عليها شرطان :

الشرط الأول : النصاب ، باتّفاق الأصحاب المصرّح به في كلماتهم ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا إلاّ عن مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجباها في قليلها وكثيرها (1) فهو الدليل عليه ، مضافا إلى النصوص : ففي صحيحة سعد : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « خمسة أوساق بوسق النبيّ 6 » ، فقلت : فكم الوسق؟ فقال : « ستون صاعا » (2).

وصحيحة محمّد : عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال : « خمسة أوساق » (3).

وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » (4).

__________________

(1) المنتهى 1 : 496.

(2) الكافي 3 : 514 5 ، الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 1.

(3) الكافي 3 : 514 7 ، التهذيب 4 : 18 47 ، الاستبصار 2 : 18 53 ، الوسائل 9 : 176 ، أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 3.

(4) التهذيب 4 : 18 46 ، الاستبصار 2 : 18 52 ، الوسائل 9 : 177 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 7.

الصفحة 154 من 444