جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة (1).
وأمّا رواية إسحاق بن عمّار الظاهرة في جبر الذهب والفضّة بالآخر (2) فشاذّة مردودة ، ومع ذلك على التقيّة محمولة ؛ لموافقتها طائفة من العامّة (3).
ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحبّ فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمّار أيضا (4) ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب الذي هو الحكم عند الفرار مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم.
__________________
(1) المتقدّمة في ص 144.
(2) الكافي 3 : 516 8 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 7.
(3) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 598.
(4) كما في الكافي 3 : 516 8 ، التهذيب 4 : 93 269 ، الاستبصار 2 : 39 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 7.




