يتمكّن من التصرّف فيها وأخذها متى رامه.
ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان.
سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين (1) والفاضلين (2) وغيرهما (3) ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة (4) ؛ لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب (5) ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف وغيرها (6) ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا (7).
ووجوبها ، وهو للسرائر (8) ، وربّما يحكى عن جماعة.
إمّا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك (9).
أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل (10).
__________________
(1) المفيد في المقنعة : 239 ، والطوسي في المبسوط 1 : 213 ، والنهاية : 178.
(2) المحقق في الشرائع 1 : 152 ، والمعتبر 2 : 530 ، والعلاّمة في المختلف : 178 ، والتحرير 1 : 58.
(3) كالشهيد في الدروس 1 : 230 ، والسبزواري في الذخيرة : 424 ، والكفاية : 35.
(4) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 25 عن تخليص التلخيص.
(5) الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1.
(6) راجع ص 34 و 35.
(7) في ص 34.
(8) السرائر 1 : 443.
(9) المدارك 5 : 127.
(10) كما في الرياض 1 : 271.




