مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 444

يتمكّن من التصرّف فيها وأخذها متى رامه.

ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان.

سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين (1) والفاضلين (2) وغيرهما (3) ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة (4) ؛ لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب (5) ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف وغيرها (6) ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا (7).

ووجوبها ، وهو للسرائر (8) ، وربّما يحكى عن جماعة.

إمّا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك (9).

أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل (10).

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 239 ، والطوسي في المبسوط 1 : 213 ، والنهاية : 178.

(2) المحقق في الشرائع 1 : 152 ، والمعتبر 2 : 530 ، والعلاّمة في المختلف : 178 ، والتحرير 1 : 58.

(3) كالشهيد في الدروس 1 : 230 ، والسبزواري في الذخيرة : 424 ، والكفاية : 35.

(4) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 25 عن تخليص التلخيص.

(5) الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1.

(6) راجع ص 34 و 35.

(7) في ص 34.

(8) السرائر 1 : 443.

(9) المدارك 5 : 127.

(10) كما في الرياض 1 : 271.

الصفحة 151 من 444