مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 444

جنس النصاب أيضا من غير ما تعلّقت به الزكاة ، فالأجود المشهور.

المسألة الثالثة : لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضّة مع غيرهما‌ ما لم يبلغ الصافي نصابا ، فإذا بلغ وجب فيما بلغ خاصّة ، بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل (1) ، بل قيل : إنّه يفهم من الخلاف والمنتهى أيضا (2) ، وفي الحدائق اتّفاق الأصحاب عليه (3).

ويدلّ على الأول عموم الأدلّة الدالّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصابا ، وعلى الثاني ثبوتها في ما بلغه منهما ، مضافا في الحكمين إلى رواية الصائغ المتقدّمة (4).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب ، أو دنانير مغشوشة بفضّة ، وبلغ كلّ منهما نصابا ، وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما.

فرعان :

أ : لو شكّ في بلوغ الصافي من المغشوش من أحد النقدين وغيرهما نصابا ، لا تجب عليه زكاة ؛ للأصل.

والمناقشة فيه : بأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر ، من غير مدخليّة للعلم به في مفهومه ، وحينئذ فيجب تحصيل العلم ، والتفحّص عن ثبوته وعدمه ولو من باب المقدّمة.

مردودة بأنّ الألفاظ وإن كانت أسماء للمعاني النفس الأمريّة ، إلاّ أنّها‌

__________________

(1) كما في الرياض 1 : 270.

(2) الخلاف 2 : 76 ، المنتهى 1 : 494.

(3) الحدائق 12 : 92.

(4) في ص 151.

الصفحة 148 من 444