مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 444

ثمَّ إن تطوّع المالك إخراج الجيّد للفريضة فلا كلام.

وإن ماكس ، فهل يجب عليه التقسيط ، كما في الشرائع والإرشاد (1) ؛ للتعلّق بالعين وقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (2)؟

أو يجوز له إخراج الأدون ، كما عن الشيخ (3) ، واختاره جمع من المتأخّرين (4) ؛ لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم؟ وهو الأظهر ؛ لما ذكر ، وعدم منافاته للتعلّق بالعين ، وعدم دلالة الآية ؛ لأنّ إطلاق الخبيث على الردي‌ء مجاز ، وإرادة مطلق الردي‌ء منه حتى يصدق على مثل ذلك غير معلوم.

وأولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة.

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل : أن يخرج نصف دينار جيّد عن دينار أدون فالمشهور كما قيل عدم الجواز (5) ؛ لأنّ الواجب عليه دينار ، فلا يجزئ الناقص عنه.

واحتمل في التذكرة الإجزاء (6) ، ومال إليه في الحدائق (7) ، بل نفى الإشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط ؛ إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.

وهو حسن ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلّته حتى من نفس النصاب ، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من‌

__________________

(1) الشرائع 1 : 151 ، الإرشاد 1 : 283.

(2) البقرة : 267.

(3) المبسوط 1 : 209.

(4) كالعلاّمة في التذكرة 1 : 216.

(5) انظر : الحدائق 12 : 94.

(6) التذكرة 1 : 216.

(7) الحدائق 12 : 94.

الصفحة 147 من 444