مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 444

البحث الثاني

في ما يتعلّق بذلك الباب من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان أو محرّما ، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة ؛ بإجماعنا المحقّق والمحكي (1) ، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر (2).

وعلى الحقّ إذا قصد الفرار أيضا.

وخالف الجمهور في الحليّ المحرّم ، فأوجبوها فيه (3) ، وجماعة فيما إذا قصد الفرار ، ومرّ الكلام فيه.

وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرّم (4) ، ولم نقف على مأخذه.

نعم ، تستحبّ زكاة الحليّ بإعارته للمؤمن إذا استعاره ؛ لرواية دلّت عليه (5).

المسألة الثانية : لا فرق بين ردي‌ء كلّ من النقدين وجيّده ، بمعنى : أنّه يعدّ الكلّ جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسيّة ، وإن اختلف في الرغبة والجودة ؛ لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في المقدار المعيّن من الذهب أو الفضّة ، فإنّه يشمل الجيّد والردي‌ء والمختلف القيمة وغيرها.

__________________

(1) كما في المدارك 5 : 118 ، الحدائق 12 : 96 ، الرياض 1 : 271.

(2) الوسائل 9 : 156 ، 159 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 9 ، 11.

(3) كما في المغني والشرح الكبير 2 : 609 ، 614.

(4) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205.

(5) الكافي 3 : 518 6 ، التهذيب 4 : 8 22 ، الاستبصار 2 : 7 19 ، الوسائل 9 : 158 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 10 ح 1.

الصفحة 146 من 444