مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 444

الاستعمال ، بضميمة أصالة عدم النقل.

ويوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحبّات ، فإنّ مقتضاه كون الدرهم ثمان وأربعين حبّة تقريبا ، كما صرّحوا به.

ومن ذلك يعلم قدر الدرهم بالنسبة إلى الدينار أيضا ، وكذلك بالنسبة إلى المثاقيل الصيرفيّة المتعارفة الآن في أكثر البلاد ، التي كلّ واحد منهما ثلاث وتسعون حبّة تقريبا ، ويعلم أنّ كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره.

وأمّا ما في بعض الأخبار الضعيفة ممّا يدلّ على أنّ الدرهم ستّة دوانيق ، والدانق : اثنا عشر حبّة فهو مخالف لتصريح الجميع ، بل للاعتبار الصحيح ، فهو بالشذوذ مردود.

ومنه يعلم أيضا ما في مجمع البحرين من أنّ المثقال الشرعيّ ستّون حبّة من حبّات الشعير ، فإنّه يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين وأربعين حبّة ، وهو مخالف لتصريح الأصحاب والاعتبار.

ثمَّ بعد ما ذكرنا تعلم أنّ النصاب الأول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي ، والثاني ثلاثة مثاقيل. والنصاب الأول للفضّة مائة وخمسة مثاقيل ، والثاني واحد وعشرون ، والله أعلم.

فرعان :

أ : المراد ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم بلوغ وزنهما ، ولا يشترط أن يكون ما يسمّى دينارا أو درهما أو يكون بهذا العدد الخاصّ ؛ بالإجماع ، وصرّح به في موثّقة عليّ بن عقبة السابقة ، حيث قال : « فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال » (1).

__________________

(1) تقدّمت في ص 141.

الصفحة 141 من 444