مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 444

الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام ، صرّح بذلك جماعة من علماء الطرفين (1). انتهى.

وقال جدّي 1 في بعض ما ذكر : إنّه لا اختلاف فيه بين العلماء.

ثمَّ إنّ المثقال الصيرفي على ما اعتبرناه مرارا ووزنّاه وأمرنا جمعا من المدقّقين باعتباره يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبّة من حبّات الشعير المتوسّطات ، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبّة تقريبا ، وهو يطابق حبّات الذهب الصنمي المذكور ، فإنّا وزنّاه مرارا فكان سبعين حبّة.

وأمّا على الثاني ، فصرّح الأصحاب منهم : المحقّق في الشرائع والمعتبر (2) والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير (3) والشهيدان في البيان والروضة (4) ، وغيرهم (5) : بأنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف دينار وخمسه.

بل هو متّفق عليه بين الأصحاب ، مقطوع به في كلماتهم ، بل كلمات اللّغويين أيضا ، وقال المحدّث المجلسي : إنّه ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة (6) ، ونفى عنه الاختلاف جدّي الأمجد أيضا.

ثمَّ الدرهم كما به صرّحوا جميعا أيضا ستّة دوانيق ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.

وتدلّ عليه بعد الاتّفاق المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (7) أصالة‌

__________________

(1) الحدائق 12 : 89.

(2) الشرائع 1 : 150 ، المعتبر 2 : 525.

(3) المنتهى 1 : 493 ، التذكرة 1 : 215 ، التحرير 1 : 62.

(4) انظر : البيان : 302 ، الروضة البهية 2 : 30.

(5) كصاحب المدارك 5 : 114 ، وصاحب الرياض 1 : 270.

(6) رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ).

(7) انظر : المفاتيح 1 : 50.

الصفحة 140 من 444