مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 444

انتهى.

والظاهر عدم التغيّر في مسكوكات الروم ، بل هي ما يحمل منها الآن أيضا ، وهو الذهبان المذكوران ، بل صرّح في النهاية الأثيريّة بأنّ الدينار هو ذلك ، حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي (1). انتهى.

وبه صرّح في المجمع في مادّة الثقل ، حيث قال : فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي (2). انتهى.

والذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران ؛ حيث إنّ فيهما شكل الصنم ، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له : باج اغلو ، وما في طرفيه يسمّى ب : دوبتي ، أي ذو الصنمين.

وبما ذكرنا يعلم أنّ الدينار هو الذهب ، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، أو هذان الذهبان ، وكلّ منهما أيضا ثلاثة أرباعه ، ولا أقلّ من استعماله في ذلك.

والأصل في الاستعمال الحقيقة ؛ إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا ، وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.

مع أنّه صرّح جماعة منهم : العلاّمة في النهاية (3) والرافعي في شرح الوجيز : أنّ الدينار لم يختلف في جاهليّة ولا إسلام (4).

وقال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب بل وغيرهم أيضا أنّ‌

__________________

(1) النهاية الأثيرية 1 : 217.

(2) مجمع البحرين 5 : 331.

(3) نهاية الإحكام 2 : 340.

(4) شرح الوجيز ( المجموع للنووي 6 ) : 5.

الصفحة 139 من 444