مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 444

دنانير » (1).

وموثّقة سماعة : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شي‌ء فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شي‌ء » (2).

وصحيحة الحسين بن بشّار : في كم وضع رسول الله 6 الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » (3).

وموثّقة زرارة : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » (4).

وفي صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس عليه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (5).

__________________

(1) الكافي 3 : 515 3 ، التهذيب 4 : 6 13 ، الاستبصار 2 : 12 35 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 5.

(2) الكافي 3 : 515 1 ، التهذيب 4 : 12 31 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 4 وب 2 ح 4.

(3) الكافي 3 : 516 6 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 وب 2 ح 3.

(4) التهذيب 4 : 7 15 ، الاستبصار 2 : 12 37 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 9 وب 2 ح 6.

(5) التهذيب 4 : 138 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

الصفحة 135 من 444