دنانير » (1).
وموثّقة سماعة : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شيء فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شيء » (2).
وصحيحة الحسين بن بشّار : في كم وضع رسول الله 6 الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » (3).
وموثّقة زرارة : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » (4).
وفي صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (5).
__________________
(1) الكافي 3 : 515 3 ، التهذيب 4 : 6 13 ، الاستبصار 2 : 12 35 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 5.
(2) الكافي 3 : 515 1 ، التهذيب 4 : 12 31 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 4 وب 2 ح 4.
(3) الكافي 3 : 516 6 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 وب 2 ح 3.
(4) التهذيب 4 : 7 15 ، الاستبصار 2 : 12 37 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 9 وب 2 ح 6.
(5) التهذيب 4 : 138 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.




