مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 444

الفصل الثاني

في زكاة النقدين‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

في شرائطها

وهي أمور :

الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكلّ منهما نصابان :

أمّا الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس في ما نقص عنها شي‌ء إجماعا فتوى ونصّا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالإجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر (1) ، بل في الأخير إجماع المسلمين.

للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثّقة عليّ بن عقبة والعدّة (12) : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، الخلاف 2 : 83 ، التذكرة 1 : 216 ، السرائر 1 : 447.

(2) المراد من العدّة : عدة من أصحابنا.

الصفحة 134 من 444