مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 444

« في أربعين شاة شاة » (1) ، فتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في وقت الإدراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا (2) ، وفي الذخيرة : إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه (3).

وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثمَّ يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر. وإن كان دون النصاب يتربّص إلى أن يدرك محلّ الوجوب ما يكمّل به نصابا ، فيؤخذ منه ثمَّ من الباقي.

__________________

(1) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6.

(2) التذكرة 1 : 212.

(3) الذخيرة : 444.

الصفحة 133 من 444