مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 444

ونحوه المرتضويّ الخاصّي (1).

والمرويّ في العلل : قلت له : مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي‌ء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » (2). وضعف السند لو كان ينجبر بالعمل.

وقد يستدلّ أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامّية والخاصّية ، وفيها الصحيح : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » (3) بالحمل على المجتمع والمتفرّق في الملك ، على ما فهمه أصحابنا.

ولكن للخصم أن يردّه بعدم تعيّن إرادة الملك.

وخالف في ذلك جمع من العامّة ، وقالوا : إنّ الخلطة تجمع المالين مالا واحدا ، سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف ، كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين (4).

وهو باطل ؛ لانتفاء الدليل عليه.

والاستدلال بقوله : « لا يفرّق بين مجتمع » مردود بما مرّ.

المسألة الحادية عشرة : لا يفرّق بين مالي المالك الواحد‌ ولو تباعد مكاناهما ؛ بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (5) ؛ للعمومات ، نحو قوله :

__________________

(1) الكافي 3 : 539 7 ، التهذيب 4 : 95 273 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 5 ؛ وفي « ق » : الماضي ، بدل : الخاصّي.

(2) العلل : 374 1 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 2.

(3) سنن الدار قطني 2 : 104 1.

(4) حكاه في المغني والشرح الكبير 2 : 476.

(5) المنتهى 1 : 505 ، التذكرة 1 : 212.

الصفحة 132 من 444