مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 444

وأمّا الأخبار فلم تذكر فيها الاولى في الأول ، بل ذكر مقامها الوالدة.

والتحقيق : أنّ المحكوم بعدم أخذه من الربيّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين ، سواء سمّيت ربّي أو الوالدة ؛ للمسامحة في مقام الكراهة ، فيكفي قول الفقيه فيه ، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثّقة.

ومن الأكولة هي المعدّة للأكل ؛ لفتوى الجماعة (1) ، وإن كان المراد منها في الموثّقة غير ظاهر.

والمحكوم بعدم العدّ من الربيّ لو قلنا به هي ما تربّي الاثنين ؛ لأنّه الوارد في الصحيحة (2).

ومن الأكولة أيضا المعدّة للأكل ؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها ممّا قد يطلق عليه الأكولة.

المسألة التاسعة : قال جماعة : إنّه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل ، سواء كان النصاب كلّه ذكرا أو أنثى أو ملفّقا منهما ، تساوت قيمتهما أم اختلفت ؛ للإطلاقات (3).

وخالف فيه في الخلاف ، فعيّن الإناث في الإناث من الغنم مطلقا (4).

وعن المختلف ، فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث .. ووجّه بتعلق الزكاة بالعين ، فلا بدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة (5).

__________________

(1) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 199 ، والمحقق في الشرائع 1 : 149 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 485.

(2) المتقدّمة في ص 132.

(3) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 199 ، والمحقق في الشرائع 1 : 149 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 213.

(4) الخلاف 2 : 25.

(5) المختلف : 192.

الصفحة 130 من 444