مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 444

للصدقة ، ولاشتمالها على الربيّ وشاة اللبن المعدّان اتّفاقا.

ولقرينة موثّقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ، ولا كبش الفحل » (1).

مع أنّ الرواية مع صحّتها غير صالحة للحجّية ؛ لمخالفة الشهرة.

ويردّ الأول : بكونه خلاف الظاهر جدّا.

والثاني : بأنّ مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أنّ الاتفاق المدّعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا (2).

والثالث : بعدم صلاحيّته للقرينة ؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العدّ.

والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية ، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرّر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعدّ أيضا (3) ، وبعدّ الفحل عن الحلّي والمختلف (4).

والأولى ردّ الصحيحة بالإجمال :

أمّا في الأكيلة ؛ فلأنّها مفسّرة بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء (5) ، وفسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصيّ‌

__________________

(1) الكافي 3 : 535 3 ، الفقيه 2 : 14 38 ، الوسائل 9 : 125 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2.

(2) كصاحب الحدائق 12 : 70.

(3) الدروس 1 : 235.

(4) الحلّي في السرائر 1 : 437 ، المختلف : 177.

(5) كما في الذخيرة : 437 ، والرياض 1 : 268.

الصفحة 126 من 444