مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 444

الزكاة ، فالأول يجمعهما الغنم والشاة ، والثاني الإبل ، والثالث البقر ، فيصدق اسم الغنم والإبل والبقر عرفا ، فالنصاب المجتمع من كلّ من الصنفين يجب فيه الزكاة.

وهل يخرج المالك من أيّهما شاء وإن تفاوت الغنم؟

أو يجب التقسيط والأخذ من كلّ بقسطه مطلقا؟

أو يناط بتفاوت الغنم؟

الأظهر : الأول ؛ لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة ، وعدم ما يدلّ على اعتبار القيمة.

والأشهر كما قيل : الثاني (1) ، والأحوط : الثالث ، وقيل : الثاني (2).

وكذا إذا كانت للمالك أموال متفرّقة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت ؛ لما مرّ.

المسألة السابعة : اختلف الأصحاب في عدّ الأكولة وفحل الضراب.

فذهب الفاضلان في النافع والإرشاد والتبصرة والشهيدان في اللمعة والروضة إلى عدم عدّهما (3) ، ونقل عن الحلبي في الأخير أيضا (4) ؛ لصحيحة البجلي : « ليس في الأكيلة ولا في الربيّ والربيّ التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » (5).

وظاهر الأكثر عدّهما ؛ للإطلاقات.

وضعف دلالة الصحيحة ؛ لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما‌

__________________

(1) كما في الحدائق 12 : 71.

(2) كما في المدارك 5 : 102.

(3) النافع : 79 ، الإرشاد 1 : 281 ، التبصرة : 45 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 27.

(4) الكافي في الفقه : 167.

(5) الكافي 3 : 535 2 ، الفقيه 2 : 14 37 ، الوسائل 9 : 124 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1.

الصفحة 125 من 444