مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 444

مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال : « كان رسول الله 6 إذا أمر بالنخيل أن يزكّى تهيّأ قوم بألوان من التمرة وهو من أردأ التمر ، يؤدّونه عن زكاتهم تمرا » إلى أن قال : « وفي ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) » الحديث (1).

ولا تعارضها روايته : في قوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ). فقال : « كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة ، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى الله تعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا » (2) ؛ لجواز أن يكون صدر الآية في ذلك وذيلها في الأول.

وقد يستدلّ أيضا بقوله : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » في صحيحتي أبي بصير ومحمّد بن قيس (3).

وفيه نظر ؛ لعدم صراحته في الحرمة ، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّة المصدّق ، بكسر الدال ، كما هو المشهور ، أو بفتحها ، كما ذكره الخطابي ، قال : وكان أبو عبيدة يرويه : إلاّ أن يشاء المصدّق ، بفتح الدال ، يريد صاحب الماشية (4) ، واحتمله في الذخيرة (5).

والمرجع في صدق الأصناف إلى العرف.

ويشترط في العور ما ثبت فيه الإجماع وجرت فيه الآية ، فإنّ مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن ونحوهما لم يثبت فيه الإجماع ولم يعلم شمول الآية ؛ لأنّ الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأردأ ، وأمّا كلّ ردي‌ء ولو قليلا فغير معلوم.

__________________

(1) الكافي 4 : 48 9 ، الوسائل 9 : 205 أبواب زكاة الغلاّت ب 19 ح 1.

(2) الكافي 4 : 48 10 ، الوسائل 9 : 465 أبواب الصدقة ب 46 ح 1.

(3) المتقدّمتين في ص 102 و 113.

(4) النهاية لابن الأثير 3 : 18 ، لسان العرب 10 : 197.

(5) الذخيرة : 437.

الصفحة 123 من 444