مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 444

وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف .. ومقتضاه كفاية ما يسمّى شاة سواء كان جذعا أو ثنية ، أم لا.

نعم ، لمّا كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنّا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.

فرع : على القول المشهور ، اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في بيان سنّ الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول ..

منها : أنّه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيريّة والمجمل (1).

ومنها : أنّه ما له ثمانية أشهر ، وأمّا السنة فإنّما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب (2) ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول.

ومنها : أنّه ما له ستّة أشهر.

ومنها : سبعة.

ومنها : تسعة.

ومنها : عشرة.

ومنها : الفرق بين المتولّد من الشابّين فستّة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.

__________________

(1) الصحاح 3 : 1194 ، القاموس 3 : 12 ، المصباح المنير : 94 ، النهاية الأثيرية 1 : 25 ، المجمل 1 : 415.

(2) قال صاحب المغرب ( 1 : 78 ) : وعن الأزهري : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر.

الصفحة 121 من 444