مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 444

والثاني : قياس مردود ، والأول : مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون ، وعدم تعلّق بنت المخاض بالذمّة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما ، بل يتعلّق أحدهما بها.

ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدّمتين (1) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه ، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة (2) ، إلاّ أنّ بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم.

ومنه يظهر أنّه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون ، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.

ب : اكتفى العلاّمة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم (3) ، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه (4) ؛ لمساعدة الاعتبار له.

وهو ضعيف ؛ لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.

ومنه يظهر أيضا أنّ الجبر إنّما هو في صورة فقد السن المفروض ؛ لأنّها المنصوص عليها.

ج : لو فقد السنّ المفروض ووجد كلّ من الأدنى والأعلى تخيّر‌

__________________

(1) في ص 119 و 120.

(2) المتقدّمتين في ص 102.

(3) التذكرة 1 : 208.

(4) انظر : المسالك 1 : 53.

الصفحة 115 من 444