مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 444

وهل يجزئ عنها مع وجودها؟

الأظهر : لا ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ؛ مع أنّه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدّمة.

وظاهر إطلاق الفاضل في الإرشاد وصريح المحكيّ عن التنقيح : الإجزاء اختيارا واضطرارا ؛ لكونه أكبر منها سنّا (1).

وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار الأكبريّة ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعيّة ، أو ما يقوم مقامها في الشريعة ، وهو ابن اللبون مع فقدها.

نعم ، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها ، إن جوّزنا إخراج القيمة مطلقا ، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.

ولو لم يوجدا معا تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، كما عن الخلاف والفاضلين ، بل عنهما إنّه موضع وفاق بين علمائنا (2) ؛ لجواز اشتراء كلّ منهما بالأصل ، وبعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ، ولأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق في النصّ.

وحكي عن مالك القول بتعيّن شراء بنت المخاض (3) ، بل عن الشهيد الثاني تحقّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا (4) ؛ استنادا إلى أنّ مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمّة ، ولأنّهما استويا في العدم ، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.

__________________

(1) الإرشاد 1 : 281 ، التنقيح 1 : 306.

(2) الخلاف 2 : 11 ، المحقق في المعتبر 2 : 515 ، العلاّمة في المنتهى 1 : 484 ، والتذكرة 1 : 208.

(3) انظر : الموطأ 1 : 258 ، وبداية المجتهد 1 : 261.

(4) المسالك 1 : 53.

الصفحة 114 من 444