معها شيئا » (1).
ونحوها رواية محمّد بن مقرن ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين 7 (2) ، وضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر ، مع أنّه بالعمل أيضا منجبر.
وأمّا قول الصدوقين بأنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة (3) ؛ استنادا إلى الرضوي (4) شاذّ ، ومستندهما ضعيف.
فروع :
أ : يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف يعرف ، كما في الذخيرة (5) وغيرها (6) ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق (7).
لآخر صحيحة زرارة ، ورواية محمّد بن مقرن ، المتقدّمتين ، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » (8) ، ونحوها في روايته.
__________________
(1) الفقيه 2 : 12 33 ، الوسائل 9 : 127 أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1.
(2) الكافي 3 : 539 7 ، التهذيب 4 : 95 273 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 5.
(3) المقنع : 49 ، وحكاه عن والده في المختلف : 176.
(4) فقه الرضا (ع) : 196 و 197 ، مستدرك الوسائل 7 : 59 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.
(5) الذخيرة : 438.
(6) كالرياض 1 : 268.
(7) التذكرة 1 : 208.
(8) تقدمت مصادرها في ص 102.




