مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 444

قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده » (1).

وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه » (2).

وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » (3).

وفي حسنة زرارة وعبيد : « فلا شي‌ء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » (4) ، إلى غير ذلك.

ولا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.

ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.

وقد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة (5).

وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : « حتى يدرك » على « يحول عليه الحول عنده » غير متعيّن.

ولذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم (6). ولكنّه لا وجه له بعد‌

__________________

(1) الكافي 3 : 529 6 ، الوسائل 9 : 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4.

(2) الكافي 3 : 534 1 ، التهذيب 4 : 41 103 ، الاستبصار 2 : 23 65 ، الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1.

(3) الكافي 3 : 518 8 ، التهذيب 4 : 8 19 ، الاستبصار 2 : 6 13 ، الوسائل 9 : 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 3.

(4) الكافي 3 : 515 1 ، التهذيب 4 : 40 102 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات ب 11 ح 1.

(5) في ص 14.

(6) الذخيرة : 421.

الصفحة 11 من 444