قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده » (1).
وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » (2).
وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » (3).
وفي حسنة زرارة وعبيد : « فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » (4) ، إلى غير ذلك.
ولا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.
ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.
وقد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة (5).
وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : « حتى يدرك » على « يحول عليه الحول عنده » غير متعيّن.
ولذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم (6). ولكنّه لا وجه له بعد
__________________
(1) الكافي 3 : 529 6 ، الوسائل 9 : 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4.
(2) الكافي 3 : 534 1 ، التهذيب 4 : 41 103 ، الاستبصار 2 : 23 65 ، الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1.
(3) الكافي 3 : 518 8 ، التهذيب 4 : 8 19 ، الاستبصار 2 : 6 13 ، الوسائل 9 : 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 3.
(4) الكافي 3 : 515 1 ، التهذيب 4 : 40 102 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات ب 11 ح 1.
(5) في ص 14.
(6) الذخيرة : 421.




