مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 444

عن أبي عبد الله 7 ، قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » (1).

وأجيب عنها : بأنّها ضعيفة السند ؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف ، فلعلّه إيّاه (2).

وردّ : بأنّ المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنّه البجلي ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عنه ، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى (3).

فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح ، فمنهم من رجّح الثاني بالسند والمتن والخارج.

أمّا الأول : فلأنّه الصحيح والأولى حسنة.

وأمّا الثاني ، فلما في متن الاولى ممّا يخالف الأصحاب طرّأ في النصاب الثاني ، وذلك ممّا يضعّف الحديث.

وأمّا الثالث : فلموافقته للأصل.

ويرد على الأول : أنّ حسن الأولى إنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والحقّ أنّه لا يقصر عن الصحّة ، سيّما مع ما في صحّة الثانية من التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس.

وعلى الثاني : أنّ مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 25 59 ، الاستبصار 2 : 23 62 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2.

(2) كما في المختلف : 177.

(3) انظر : المدارك 5 : 62.

الصفحة 107 من 444