مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 444

بل في الخلاف : الإجماع عليه مطلقا (1) ؛ كما عن جماعة الإجماع على النصب الثلاثة الأولى.

لصحيحة الفضلاء الخمسة : « في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس في ما دون الأربعين شي‌ء ، ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء وليس في النيف شي‌ء » (2).

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل عن أبيه في النصاب الأول ، حيث جعلاه واحدة وأربعين (3) ؛ لما في الفقه الرضوي (4).

وهو مع ضعفه بنفسه جدّا ، بل ظنّي أنّه ليس إلاّ رسالة والد الصدوق شاذّ واجب الطرح ؛ لمخالفته عمل الطائفة ، سيّما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.

وأمّا ما في الفقيه من قوله : وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر 7 : قال : قلت له : في الجواميس شي‌ء؟ قال : « مثل ما في البقر ، وليس على الغنم شي‌ء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 21.

(2) الكافي 3 : 534 1 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 ، ورواها في التهذيب 4 : 25 58 ، والاستبصار 2 : 22 61.

(3) الفقيه 2 : 14 ، المقنع : 50 ، وحكاه عن أبيه في المختلف : 177.

(4) فقه الرضا 7 : 196 ، المستدرك 7 : 63 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 3.

الصفحة 104 من 444