إلى أن قال : فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث (1).
مع أنّ دلالة الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة ؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ، والله العالم.
المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته.
وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
ثمَّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
ثمَّ ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
ثمَّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما.
على الحقّ الموافق للمحكيّ عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة (2) والفاضل في غير المنتهى والتحرير (3) والإيضاح لولده (4) والبيان واللمعة والذخيرة (5) ، واختاره جدّي الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.
بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة (6) وعن المعتبر (7) ،
__________________
(1) الهداية : 42 ، المقنع : 50 ، وفيهما : تبيعان ، بالتذكير.
(2) المقنعة : 238 ، الشيخ في المبسوط 1 : 198 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 177 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 167 ، القاضي في شرح جمل العلم : 254 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، ابن حمزة في الوسيلة : 126.
(3) كالتذكرة 1 : 210 ، والقواعد 1 : 53.
(4) الإيضاح 1 : 177.
(5) البيان : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 19 ، الأخيرة : 435.
(6) الشرائع 1 : 143 ، النافع : 55 ، الروضة 2 : 19.
(7) المعتبر 2 : 503.




