مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 341

رواية.

يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات ، وبوجوب البقاء حتّى يلحق الإمام في العمد ، للأصل المتقدّم ، كالمشهور.

وهذا هو مستندهم. لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات ؛ لأنّه جمع بلا شاهد. ولا أنّ العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر ، ولا كذلك النسيان لأنّه عذر ؛ لأنّ زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا ، مع أنّ عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب الاستمرار ، لأنّه إن كان مخالفة للإمام غير مجوّزة فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة ، وإلاّ فيجب الحكم بجوازه في السهو أيضا.

ومن يرى مع ما ذكر من ضعف الأخيرة عن مقاومة البواقي إطلاق البواقي أو عمومها لصورتي العمد والسهو ، يحكم بوجوب العود مطلقا ، كما عن المقنعة (1).

ومن يرى حجّية الموثّق وصلاحيّته مع ما ذكر من اختصاص الأخبار بصورة النسيان للقرينة على نفي إرادة الوجوب من سائر الأخبار ، سيّما مع عدم دلالة الثلاثة الأولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض بينها وبينه ، ومع عدم صراحة الباقيتين أيضا فيه لورودهما مورد توهم المنع ...

يحكم في صورة العمد بمقتضى الأصل من وجوب الاستمرار ، وفي السهو باستحباب العود وجواز الاستمرار ، كما عن التذكرة والنهاية (2).

ومن يرى حجّية الموثّقة وكونها قرينة وإطلاق الروايات ، يحكم باستحباب العود مطلقا ، كالوافي والمفاتيح وشرحه (3).

__________________

(1) لا يوجد في باب جماعة المقنعة ، ولكن نقل عنها في المدارك 4 : 327 عبارة تدلّ على وجوب العود ، والصحيح أنها من كلام الشيخ (ره) في التهذيب 3 : 47 كما نبّه عليه صاحب مفتاح الكرامة 3 : 461.

(2) التذكرة 1 : 185 ، نهاية الإحكام 2 : 136.

(3) الوافي 8 : 1255 ، المفاتيح 1 : 162.

الصفحة 98 من 341