مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 341

وإيجابها إمّا وجوب الجهر على الإمام مطلقا ، أو تكليف المأمومين بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام ولم يقل بشي‌ء منهما أحد ، واستلزامها لزوم اختيار ما يختاره الإمام من الأذكار وليس كذلك ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بجواز إتمام المأموم التشهد والتسليم قبل الإمام إذا أطال الإمام التشهد (1).

خلافا للمحكي عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا (2) ؛ للنبوي الأوّل.

ويردّ بعدم انجباره في المقام بالعمل. مع أنّ مطلق الايتمام بالمتابعة في الأفعال قد حصل ولم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية ولا سائر الروايات المتضمّنة للايتمام والاقتداء.

والمراد بالمتابعة الواجبة في الأفعال والتكبيرة عدم تقدّم المأموم على المشهور ، بل لم أعثر على مصرّح بخلافه في الأفعال ، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه فيها. فتجوز المقارنة وإن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم (3) ، ونقصت عند آخر (4) ، ولكن عن بعض آخر عدم النقص أيضا (5).

للأصل ، وصدق الامتثال ، وعدم ثبوت الزائد عنه من الإجماع ولا غيره من أدلّة المتابعة.

وتعاضده رواية السكوني (6) الواردة في مصلّيين قال كلّ منهما : كنت إماما أو مأموما ، المصرّحة بصحّة صلاتهما في الصورة الأولى ؛ إذ لو لا جواز المقارنة لما تصوّرت فرض المسألة غالبا.

__________________

1 : 32.

(1) الوسائل 8 : 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64.

(2) البيان : 238.

(3) الشهيد الثاني في الروضة 1 : 384.

(4) المحقق السبزواري في الذخيرة : 398.

(5) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 162.

(6) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 3 ، الفقيه 1 : 250 1123 ، التهذيب 3 : 54 186 ، الوسائل 8 : 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

الصفحة 91 من 341