السجدة (1).
وما صرّح بانتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة ، إمّا لجوازها مطلقا كما هو المختار ، أو فيما يجوز كالمسبوق أو الّذي لا يسمع الهمهمة ، كموثّقة زرارة : عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : « فأمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » (2).
وعمر بن أبي شعبة : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته ، قال : « فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتّى يفرغ » (3).
واختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر ؛ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا تجب المتابعة في تكبيرة الإحرام إجماعا ؛ له ، ولأوّل النبويين ، والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : « لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » (4).
وضعفهما بما مرّ منجبر.
وكون الجواب في الثاني أخبارا غير ضائر ؛ لأنّ قصد الوجوب منه ظاهر ، لظهور كون السؤال عن الجواز ، وبطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام لو لا بطلان الاولى.
ولا تجب المتابعة في سائر الأذكار من القراءة حيث تجوز أو تجب وذكر الركوع والسجود والتشهد والأذكار المستحبّة ، على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخر (5) ؛ للأصل ، وحصول الامتثال ، والتقرير في الموثّقتين المتقدّمتين ،
__________________
(1) انظر : ص 102.
(2) الكافي 3 : 373 الصلاة ب 55 ح 1 وفيه : فأبق آية ، التهذيب 3 : 38 135 ، المحاسن : 326 73 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.
(3) التهذيب 3 : 38 134 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.
(4) قرب الإسناد 218 854 ، الوسائل 3 : 101 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.
(5) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 306 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 162 ، وصاحب الرياض




