القلوب الشقيّة. بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا ، وقد مرّ تحقيقه.
السابعة : وكذا يختصّ ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموم مسبوقا. وأمّا إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في فصل الأحكام.
ومنها : متابعة المأموم للإمام.
وتحقيق الحال في ذلك المجال أنّه تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود إجماعا محقّقا ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والمدارك والمفاتيح وشرحه (1) ، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة (2) ؛ وهو الحجّة عليه.
مضافا إلى النبويّين المرويّين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا ، المنجبرين بالاشتهار والعمل.
أحدهما : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » (3).
وثانيهما : « أما يخشى الّذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار؟ » (4).
والنصوص المتضمّنة للفظ الإمامة أو القدوة (5) ، لعدم صدقهما بدون المتابعة.
وما يأتي من الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو
__________________
(1) المعتبر 2 : 421 ، المنتهى 1 : 379 ، المدارك 4 : 326 ، المفاتيح 1 : 162.
(2) الذخيرة : 398.
(3) مجالس الصدوق : 264 10 بتفاوت ، وأيضا في عوالي اللئالي 2 : 225 42.
(4) لم نجده في مجالس الصدوق ، وهو موجود في صحيح مسلم 1 : 320 427 بتفاوت يسير.
(5) الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 و 27.




