عمّار في صلاة الجماعة معهم (1) ، وعليّ بن يقطين (2) وداود بن زربي (3) في الوضوء ثلاثا ، أو لشدّة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرّا.
ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهريّة ؛ لصحيحة علي بن يقطين (4) ، ومرسلة محمّد بن إسحاق (5) بل ولا سماع نفسه القراءة ؛ لهاتين الروايتين.
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السورة وإن كانت واجبة ، بلا خلاف ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه (6) ؛ للمعتبرة من الأخبار.
ولو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا ؛ لمكان الضرورة ، وتصريح المعتبرة. ووجوب إتمامها في الركوع كما قيل (7) لا مستند له.
ولو ألجأته التقيّة إلى ترك التشهد في محلّه يتركه ويتشهّد قائما ، كما ورد في بعض الأخبار (8).
ثمَّ لا يخفى أنّ هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أو إعادتها ، وإلاّ وجبت الصحيحة. والظاهر من الأخبار أنّ هذه تحسب له نافلة ؛ أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم ؛ للأخبار الكثيرة (9) ، وتأليف
__________________
(1) التهذيب 3 : 38 133 ، الاستبصار 1 : 431 1666 ، الوسائل 8 : 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4.
(2) إرشاد المفيد 2 : 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3.
(3) التهذيب 1 : 82 214 ، الاستبصار 1 : 71 219 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 1.
(4) التهذيب 3 : 36 129 ، الاستبصار 1 : 430 1663 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1.
(5) الفقيه 1 : 260 1185 ، التهذيب 3 : 36 128 ، الاستبصار 1 : 430 1662 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.
(6) كصاحب المدارك 4 : 325.
(7) الرياض 1 : 232.
(8) المحاسن : 325 70 ، الوسائل 6 : 392 أبواب التشهد ب 2 ح 1.
(9) الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6.




