أو تباح؟ كما عن بعضهم (1).
الظاهر هو الأوّل ؛ للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمّار والأزدي السابقة (2) ، ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الّذين خلفه » (3).
دليل المخالف الأوّل : قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به في صحيحة ابن سنان (4) ، ورواية أبي خديجة السالفة (5). ومرّ دفعهما.
وعمومات أفضليّة القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلاّ بعد ثبوت أفضليّة التسبيح عن السكوت أو مساواتها له ، مع أنّ العامّ لا يعارض الخاصّ.
ودليل الثاني : عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدّمة في بحث القراءة.
وجوابها ظاهر.
الخامسة : لا شكّ في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات الأخيرة ؛ وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمّار والأزدي.
والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الإخفاتية أيضا ، كما ذكره جمع من الأصحاب (6) ؛ لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة عليّ ابن جعفر المرويّة في كتابه : عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال : « لا ولكن يسبّح ويحمد الله ويصلّي على النبي وأهل بيته » (7).
__________________
(1) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 381.
(2) راجع ص 75 ، 85 ، 86 ، 88.
(3) التهذيب 2 : 295 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4.
(4) المتقدمة في ص 76.
(5) في ص 88.
(6) منهم الشيخ في التهذيب 3 : 32 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 302 ، وصاحب الحدائق 11 : 136.
(7) مسائل علي بن جعفر : 128 102 ، قرب الإسناد : 211 826 الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 3.




