والبجلي : « أمّا الصلاة الّتي لم تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة الّتي تجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » (1).
وزرارة : « من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » (2).
واخرى : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) (3) والأخيرتان تبع للأوليين » (4).
وثالثة : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك » (5).
ورواية المرافقي وأبي أحمد : « إذا كنت خلف الإمام تولاّه وتثق به فإنّه تجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله سبحانه ( وَأَنْصِتُوا ) (6).
والقصير : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتدّ بصلاته » (7).
__________________
ب 11 ح 1.
(1) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 1 ، التهذيب 3 : 32 114 ، الاستبصار 1 : 427 1649 ، الوسائل 8 : 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.
(2) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 6 ، الفقيه 1 : 255 1155 ، التهذيب 3 : 269 770 ، المحاسن : 79 3 ، مستطرفات السرائر : 75 2 ، الوسائل 8 : 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4.
(3) الأعراف : 204.
(4) الفقيه 1 : 256 1160 ، الوسائل 8 : 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.
(5) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 3 ، التهذيب 3 : 32 116 ، الاستبصار 1 : 428 1651 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.
(6) التهذيب 3 : 33 120 ، الوسائل 8 : 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.
(7) التهذيب 3 : 275 798 ، الوسائل 8 : 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4.




