مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 341

كافيا.

مضافا إلى ما مرّ من الصحيح (1) الدالّ على جواز الصلاة بين الأساطين الغير المنفكّة عن مثل ذلك غالبا ، واستمرار الأمّة عليه من جهة تخلّل الأساطين بين الصفوف.

ومنه : ما إذا توسّط بين الإمام والمأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطّي وكان أقلّ من البعد الممنوع ، كنهر أو بئر ، أو كان أحدهما في سطح وآخر في سطح آخر فلا يضرّ على المختار.

إلى غير ذلك من الفروع.

ومنها : عدم تقدّم المأموم على الإمام‌ بمعنى أن يكون أقرب إلى القبلة منه ، بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا (2) ، المؤيّد بطريقة الحجج وعمل الأمّة والشواهد الاعتبارية ، وتضمّن الأخبار الواردة في الجماعة قيام المأموم خلف الإمام أو جنبه (3) ، فلو تقدّم المأموم بطلت صلاته.

ولا يجب تأخّره عنه ، على الحقّ المشهور ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4) ؛ للأصل ، والإطلاقات ، ورواية السكوني المتقدّمة المصرّحة بصحّة صلاة كلّ من الشخصين الناويين أنّه إمام (5) ، فإنّ مع اشتراط التأخّر لا يتصور ذلك.

وصحيحة محمّد : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » (6).

وغيرها ممّا يدل على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، فإنّ القيام عن اليمين أعمّ من التساوي.

__________________

(1) المتقدم في ص 60.

(2) كما في التذكرة 1 : 171 ، والمدارك 4 : 330 ، والمفاتيح 1 : 161.

(3) الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23.

(4) التذكرة 1 : 171.

(5) راجع ص 23.

(6) التهذيب 3 : 26 89 ، الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.

الصفحة 67 من 341