مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 341

والأوّل غير ثابت ، ومنقوله غير حجّة سيّما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه كما صرّح به في المختلف (1) إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأوّل محتملة ، بل قيل : عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة (2). فلا يكون الشيخ مخالفا في المسألة ، ولا إجماعه منافيا للحرمة.

والثانيان مندفعان بالموثقتين. وضعفهما ممنوع ، كيف؟! وهما من الموثّقات وهي في نفسها حجّة ، ومع ذلك بالشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.

والتهافت والاختلاف لو سلّم ففي الأخيرة ، والاولى عنهما سالمة ، مع أنّهما فيها أيضا لا يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم ، وإنّما هما في بيان قدر العلوّ ، وهو غير المسألة.

فروع :

أ : اشتراط عدم العلوّ إنّما هو في غير الأرض المنحدرة‌. وأمّا فيها فلا يضر علوّ الإمام مطلقا ، بلا خلاف فيه كما قيل (3) ؛ لذيل الموثقة الأخيرة : « وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ، فلا بأس ».

ب : اختلفوا في قدر العلوّ المانع‌ ، فحوّله الحلّي (4) ، وجماعة (5) ، بل الأكثر إلى العرف والعادة.

وقدّره في النهاية والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان (6) بما لا‌

__________________

(1) المختلف : 160.

(2) الرياض 1 : 230.

(3) الرياض 1 : 230.

(4) السرائر 1 : 283.

(5) منهم الشهيد في الذكرى : 273 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 380 ، وصاحب الحدائق 11 : 111.

(6) نهاية الاحكام 2 : 124 ، التذكرة 1 : 174 ، الدروس 1 : 220 ، البيان : 236 ، المسالك 1 : 43 ،

الصفحة 59 من 341