فمجبور. وباحتمالها للحائط القصير اخرى. وهو بالإطلاق مدفوع.
نعم يصحّ ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ؛ لاختصاص الموثّقة ، وعموم الصحيحة.
ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم ، على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة (1) ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (2) مؤذنا بالإجماع.
لعموم مفهوم موثقة عمّار المتقدّمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.
وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » (3).
خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة (4) ، واختاره في المدارك (5) ، وتردّد في المعتبر والشرائع والنافع (6) ، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة (7).
لدعوى الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.
__________________
(1) منهم العلاّمة في المختلف : 160 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 161 ، والسبزواري في الذخيرة : 394.
(2) التذكرة 1 : 174.
(3) الكافي 3 : 386 الصلاة ب 62 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 1146 ، التهذيب 3 : 53 185 ، الوسائل 8 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.
(4) الخلاف 1 : 556.
(5) المدارك 4 : 320.
(6) المعتبر 2 : 420 ، الشرائع 1 : 123 ، النافع : 46.
(7) الكفاية : 31 ، الذخيرة : 394.




