مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 341

فمجبور. وباحتمالها للحائط القصير اخرى. وهو بالإطلاق مدفوع.

نعم يصحّ ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ؛ لاختصاص الموثّقة ، وعموم الصحيحة.

ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم ، على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة (1) ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (2) مؤذنا بالإجماع.

لعموم مفهوم موثقة عمّار المتقدّمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.

وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » (3).

خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة (4) ، واختاره في المدارك (5) ، وتردّد في المعتبر والشرائع والنافع (6) ، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة (7).

لدعوى الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.

__________________

(1) منهم العلاّمة في المختلف : 160 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 161 ، والسبزواري في الذخيرة : 394.

(2) التذكرة 1 : 174.

(3) الكافي 3 : 386 الصلاة ب 62 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 1146 ، التهذيب 3 : 53 185 ، الوسائل 8 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

(4) الخلاف 1 : 556.

(5) المدارك 4 : 320.

(6) المعتبر 2 : 420 ، الشرائع 1 : 123 ، النافع : 46.

(7) الكفاية : 31 ، الذخيرة : 394.

الصفحة 58 من 341