وصحيحة محمّد : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول » (1).
ورواية ابن أبي يعفور : « همّ رسول الله 6 بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنّي ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي 6 : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة » (2).
ومرسلة الفقيه : قال رسول الله 6 لقوم : « لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم » (3).
وصحيحة ابن سنان : « إنّ أناسا كانوا على عهد رسول الله 6 أبطؤوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله 6 : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب يوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق بيوتهم » (4).
ومشهورة ابن أبي يعفور وفيها : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أحرق عليه بيته » (5).
والمروي في مجالس الصدوق ومحاسن البرقي وثواب الأعمال : « قال رسول
__________________
(1) الفقيه 1 : 245 1091 ، الوسائل 8 : 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 3.
(2) التهذيب 3 : 266 753 ، الوسائل 8 : 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 9.
(3) الفقيه 1 : 245 1092 ، الوسائل 8 : 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 4.
(4) التهذيب 3 : 25 87 ، الوسائل 8 : 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 10.
(5) التهذيب 6 : 241 596 ، الاستبصار 3 : 12 33 ، الوسائل 27 : 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 2.




