وكذا روايات نشيط بن صالح (1) وناصح (2) ، والحضرمي (3) وأبي الربيع (4) ، وغير ذلك.
الثاني : أن يصلّي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الإمكان.
ولا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة ، وبدونها إذا تمكّن من الإتيان بجميع الواجبات بنفسه ، وكذا مع عدم التمكّن إذا لم تكن له مندوحة عن تلك الصلاة ولم يمكنه الصلاة منفردا ، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.
وإنّما الإشكال فيما إذا لم يتمكّن من الواجبات بأسرها وكانت له مندوحة من الصلاة معهم ، أو لم تكن ولكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها.
والظاهر الاجتزاء أيضا ؛ لصحيحة أبي بصير (5) ، وروايات البزنطي (6) ، وأحمد بن عائذ (7) ، وابن أسباط (8) ، وابن عذافر (9) ، وإسحاق بن عمّار (10) ، وغيرها.
ولكن الظاهر أنّ ذلك إنّما هو فيما كان لذلك جهة رجحان ، ولا أقلّ من أن
__________________
(1) التهذيب 3 : 273 789 ، الوسائل 8 : 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6.
(2) التهذيب 3 : 270 775 ، الوسائل 8 : 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7.
(3) التهذيب 3 : 246 671 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 3.
(4) التهذيب 3 : 33 120 ، الوسائل 8 : 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.
(5) التهذيب 3 : 275 801 ، الوسائل 8 : 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1.
(6) التهذيب 3 : 37 132 ، الاستبصار 1 : 431 1665 ، الوسائل 8 : 365 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 6.
(7) التهذيب 3 : 37 131 ، الاستبصار 1 : 431 1664.
(8) التهذيب 3 : 36 130 ، الاستبصار 1 : 430 1659 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 5.
(9) التهذيب 2 : 296 1194 ، علل الشرائع : 340 2 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 3.
(10) التهذيب 3 : 38 133 ، الاستبصار 1 : 431 1666 ، الوسائل 8 : 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4.




