مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 341

ظاهر الأخبار : الأوّل.

المسألة الثانية : إذا تشاحّ الأئمة‌ فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة يقدّم منهم الأولى بتقديمه على الترتيب المتقدّم ؛ لإطلاق أخباره بالنسبة إلى صورة التشاحّ وغيرها.

وقد ذكر جماعة (1) أنّ مراعاة ذلك الترتيب إنّما هي في صورة اختلاف المأمومين ، وأمّا في صورة اتفاقهم على واحد فيقدّم مختارهم ، استنادا إلى ما مرّ من كراهة إمامة شخص لقوم وهم له كارهون. وهو جيّد.

ويستفاد من الرضوي (2) تقديم الأصبح وجها على غيره أيضا مع التساوي في المرجّحات المذكورة. ولا بأس به.

الثالثة : قد استفاضت الروايات بل تواترت معنى على استحباب الاقتداء بالمخالفين‌ بل وجوبه إذا اقتضته التقيّة ، على أحد الوجهين :

أحدهما : أن يصلّي في منزله لنفسه ويخرج إلى الصلاة معهم ، كما في رواية عمر بن يزيد : « ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمَّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّئ لها إلاّ كتب الله تعالى له بها خمسا وعشرين درجة » (3).

وقريبة منها رواية ابن سنان (4).

ورواية الأرجاني : « من صلّى في منزله ثمَّ أتى مسجدا من مساجدهم يصلّي معهم خرج بحسناتهم » (5).

__________________

(1) منهم المحقق في الشرائع 1 : 125 ، والعلاّمة في النهاية 2 : 152 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 366.

(2) المتقدم في ص 47 الرقم (5).

(3) الفقيه 1 : 250 1125 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1.

(4) الفقيه 1 : 265 1210 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2.

(5) الكافي 3 : 380 الصلاة ب 60 ح 8 ، الفقيه 1 : 265 1209 ، التهذيب 3 : 270 778 بتفاوت يسير ، الوسائل 8 : 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 9.

الصفحة 47 من 341