مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 341

في الدين ، والكراهة إن كان لغير ذلك (1).

وهو حسن ؛ لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني ، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجّحون غيره عليه ويريدون الايتمام بغيره ، وهو مع ذلك يحملهم على الايتمام به ويمنعهم من غيره.

وهاهنا ثلاث مسائل ينبغي الإشارة إليها.

المسألة الأولى : قد صرّح الأصحاب بأنّ صاحب المسجد أي الراتب فيه وصاحب المنزل مع اجتماع شرائط الإمامة فيه ، أولى‌

بالإمامة فيه من غيره مطلقا ولو كان غيره أفضل ، ونفى بعضهم خلاف الأصحاب فيه (2) ، وفي المنتهى : إنّه لا نعرف فيه خلافا (3).

ويدل على الأوّل : الرضوي ، وفيه : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » (4).

وفي موضع آخر منه : « أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم » إلى أن قال : « وصاحب المسجد أولى بمسجده » (5).

والدعائمي : « يؤمّكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلاّ أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد » (6).

وفيه أيضا : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » (7).

ثمَّ إنّ ضعفها بالشهرة منجبر ، مع أنّه في مقام المسامحة غير ضائر.

إلاّ أنّ في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا ، لاحتمال أن يكون‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 179.

(2) كصاحب الحدائق 11 : 198.

(3) المنتهى 1 : 374.

(4) فقه الرضا 7 : 124 ، مستدرك الوسائل 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 5.

(5) فقه الرضا 7 : 143 ، مستدرك الوسائل 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4.

(6) الدعائم 1 : 152 ، مستدرك الوسائل 6 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

(7) الدعائم 1 : 152 ، مستدرك الوسائل 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2.

الصفحة 42 من 341