ومنها : الأغلف الغير المقصّر في تأخير الختان ؛ للإجماع على مرجوحيّته ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إمّا دلالة أو سندا (1).
إلاّ أنّ بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدّم فيها جار ، فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوي (2).
ولا تبطل صلاته ؛ للأصل ، والاتّفاق إلاّ عن شاذّ (3).
ومنها : أن لا يكون ممّن يكرهه المأمومون
على الأظهر الأشهر ؛ لمرسلة الفقيه : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » إلى أن قال : « وإمام قوم صلّى بهم وهم له كارهون » (4).
ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال : « ونهى أن يؤمّ الرجل قوما إلاّ بإذنهم وهم به راضون » (5).
والمروي في الخصال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون » (6).
وفي الأمالي : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « ورجل أمّ قوما وهم له كارهون » (7).
وعن المنتهى نفي الكراهة (8) ؛ لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النصّ.
وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتديّنه وتصلّبه
__________________
(1) انظر : الوسائل 8 : 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13. وأيضا : ب 14 ح 6.
(2) كالسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 39 ، والحلبي في الكافي : 144.
(3) قال الشهيد الثاني في روض الجنان : 368 : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ، ولا تصحّ صلاته بدونه وان كان منفردا.
(4) الفقيه 1 : 36 131 ، الوسائل 8 : 348 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.
(5) الفقيه 4 : 9 1 ، الوسائل 8 : 349 من صلاة الجماعة ب 27 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.
(6) الخصال : 242 94 ، الوسائل 8 : 349 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 3.
(7) أمالي الطوسي : 196 ، الوسائل 8 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 6.
(8) المنتهى 1 : 374.




