مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 8 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 341

جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا » (1).

واحتمالها الجملة المنفية يمنع عن الاستدلال به. ولعلّه لذلك وعدم اعتبار الإجماع يظهر من الشيخ الحرّ في الوسائل الكراهة (2). وهو غير جيّد.

وإطلاق المرسلة لو تمّت دلالتها وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنّه قد عرفت عدم تماميّتها. مع أنّ منهم من ادّعى الإجماع على التقييد بما إذا أمّ قائما ، ويدل عليه ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب (3).

الثامن : عدم كونه أمّيا‌ ، أي من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ، ولا مؤوف اللسان كالألثغ بالمثلّثة (4) ، والأليغ بالمثناة التحتانية (5) ، والأرتّ (6) ، والتمتام والفأفاء ، بأحد تفسيريهما (7) ، إذا أمّ القارئ والسليم.

وهو في الأوّل مع إمكان التصحيح والتقصير ظاهر ؛ لبطلان صلاته. وكذا فيهما مع إمكان المتابعة للقارئ أو الايتمام والقول بوجوبه عليهما لعدم جواز صلاته فرادى فكيف بالإمامة.

وأمّا بدون الأمرين فقد يستدلّ له تارة بالإجماع المنقول عن الذكرى (8).

واخرى بالمروي عن النبي 6 : « يتقدّم القوم أقرؤهم » (9).

__________________

(1) الفقيه 1 : 249 1119 ، الوسائل 8 : 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 8 : 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 عنوان الباب.

(3) الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلّي ب 51.

(4) اللّثغة في اللسان هو أن يصيّر الراء لاما.

(5) الليغ : أن لا يبيّن الكلام.

(6) الرتّة : حبسة في لسان الرجل.

(7) وهو : من يبدّل التاء والفاء بغيرهما ، كما قال في الحدائق 11 : 195. والتفسير الآخر هو : من يتردّد في التاء والفاء. انظر فقه اللغة للثعالبي : 106.

(8) الذكرى : 268.

(9) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 56 ح 5 ، التهذيب 3 : 31 113 ، الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة

الصفحة 36 من 341